قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار: الخبران يدلان على المنع من التنفل بعد الشروع في الإقامة وبعد اتمامها.
أقول: من المحتمل قريبا عندي أن المنع من ذلك أنما هو من حيث أن وقت صلاة ركعتي الفجر - كما قدمنا تحقيقه في موضعه من الأوقات - إنما هو قبل الفجر الثاني وأنه لا يجوز تأخيرهما إلى بعد الفجر لغير تقية وإن كان خلاف المشهور بين أصحابنا كما أثبتنا ذلك بالأخبار المتقدمة ثمة، ولعله إلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وآله في الخبر الأول " أتصلي الصبح أربعا؟ " بمعنى أن الوقت في النافلة قد خرج واختص بالفريضة وهي ركعتان فصلاتها فيه موجب لكون الفريضة في هذا الوقت أربعا.
ومنها - أن يخص نفسه بالدعاء لما رواه الشيخ في التهذيب مسندا والصدوق في الفقيه مرسلا (1) " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم ".
والظاهر تخصيص الحكم المذكور بالدعاء الذي يخترعه الإمام من نفسه أما لو أراد الدعاء ببعض الأدعية المروية عنهم (عليهم السلام) فالظاهر الاتيان به على الكيفية الواردة تحصيلا لفضيلة الاتيان به على الوجه المنقول. والله العالم.
المطلب الثاني في الإمام وفيه مسائل:
الأولى - يشترط فيه البلوغ والعقل والايمان وطهارة المولد والذكورة إن أم مثله والسلامة من الجذام والبرص والحد الشرعي والعدالة، وهذه الشروط قد تقدم البحث عنها وما يتعلق بها من الخلاف وذكر الأدلة وتحقيق الحال بما يزيل عنها نقاب الاشكال في الفصل الأول في صلاة الجمعة من الباب الثالث فلا حاجة إلى الإعادة هنا.