والظاهر أنهم لو ذكروا في هذا المقام في وجه الفرق - تمثل الإمام قائما بعد صلاة ركعة بالطائفة الأولى واتمامها الصلاة ثم المضي إلى موقف أصحابها واتيان الطائفة الثانية ودخولهم معه - لكان أظهر في الفرق، فإنه لم يعهد في صلاة الجماعة مثله سيما على القول بسكوت الإمام عن القراءة حتى تأتي الطائفة الثانية وتدخل معه كما تقدم في كلام الذكرى.
وأما بالنسبة إلى الثالث فإنه قال: وأما إمامة القاعد بالقائم فإنما تتحقق إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانية في الركعة الثانية حكما وإن استقلوا بالقراءة والأفعال كما صرح به العلامة في المختلف محتجا بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة " فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم " قال ومع الانفراد لا يحصل لهم ذلك.
وهو احتجاج ضعيف للتصريح في تلك الرواية بعينها بأن الإمام يوقع السلام بعد فراغه من التشهد من غير انتظارهم، وعلى هذا فيكون معنى قوله عليه السلام " وللآخرين التسليم " إنهم حضروه مع الإمام. والأصح انفراد الفرقة الثانية عند مفارقة الإمام كالأولى كما هو ظاهر الشيخ في المبسوط وصريح ابن حمزة في الوسيلة لقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان المتقدمة " ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض " ولأنه لا معنى للقدوة مع الاستقلال بالقراءة والأفعال إلا حصول ثواب الائتمام وسقوط السهو عنهم في الركعة الثانية إن قلنا بسقوطه عن المأموم، وليس في الأدلة النقلية ما يدل عليه فكان منفيا بالأصل. انتهى كلامه (زيد مقامه) وهو جيد. وإنما نقلناه بطوله لتأييد لما قدمنا ذكره في الموضع الرابع.
الثامن - في جملة من الفروع: الأول - نقل عن الشيخ وأكثر الأصحاب أنهم صرحوا بوجوب أخذ السلاح في الصلاة استنادا إلى قوله عز وجل: " وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم " (1) والأمر المطلق للوجوب. وعن ابن الجنيد أنه يستحب