وعن أبي يحيى الحناط (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر قال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ".
وأما ما ورد في شواذ الأخبار (2) - من قضاء صلاة النهار في السفر بالليل - فحمله الشيخ على محامل بعيدة والأقرب خروجه مخرج التقية (3).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذا المقصد يقع في مطلبين: الأول - في شروط هذه الصلاة وهي على ما صرح به الأصحاب ستة إلا أنها في التحقيق - وبه نطقت النصوص - سبعة.
الأول - اعتبار المسافة والكلام هنا يقع في مقامين: الأول: أجمع العلماء من الخاصة والعامة على أن المسافة شرط في التقصير (4) وإنما الخلاف في قدرها، فذهب علماؤنا أجمع (رضوان الله عليهم) إلى أن القصر إنما يجب في مسيرة يوم تام بريدين ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا، حكى اجماعهم على ذلك المحقق في المعتبر وغيره في غيره.
ويدل عليه من الأخبار صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة (5) وما رواه