كقوله عليه السلام " فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم - أي تبرح - من مكانك " فإن التأكيد في القضاء فورا بتقديمه على اليومية - كما ينادي به ظاهر الخبر، وهو الذي اخترناه في مسألة القضاء كما تقدم من وجوب الفورية به، مفرعا عليه الوجوب بقوله " وجب عليك " - لا يلائم الاستحباب وظاهرها أن صحة الصلاة قصرا قبل بلوغ المسافة وقبل الرجوع عن القصد كأنها مراعاة بعدم الرجوع إلى أن يبلغ المسافة.
وربما حملت على أن المقضى هو ما صلاه قصرا في حال الرجوع فقط بقرينة أن السؤال فيها عن حال الرجوع كما أشار إليه الوالد (عطر الله مرقده) في بعض حواشيه.
وفيه أن الظاهر من الخبر أن ذلك حكم كلي بالنسبة إلى الرجوع عن القصد قبل بلوغ البريد وبعده ولا اختصاص له بالسؤال. ويؤيده ما ذكره في المنتقى من أن قوله عليه السلام " من قبل أن تريم " إن معناه من قبل أن تثني عن السفر من المكان الذي بدأ فيه الرجوع.
وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال والاحتياط فيها لازم على كل حال وإن كان ما دلت عليه صحيحة زرارة هو الأوفق بمقتضى القواعد الشرعية، إلا أن هذه الرواية مع ما هي عليه من الصحة والصراحة منافية لذلك، ولا يحضرني الآن لها محمل تحمل عليه، وبعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين احتمل حمل هذه الرواية ورواية المروزي على التقية (1) والله العالم.
الثاني - قد عرفت أنه متى تردد عزمه قبل بلوغ المسافة فإنه يجب عليه التمام لاختلال شرط التقصير وهو استمرار القصد إلى بلوغ المسافة، أما لو كان ذلك