يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر؟ قال يتم إذا بدت له الإقامة ".
وحينئذ فلا فرق في استصحاب التمام ووجوب البقاء عليه بعد النية والصلاة تماما بين أن تكون النية متقدمة على الصلاة أو في أثنائها كما دل عليه الخبران المذكوران الخامس - المفهوم من الخبر المذكور أن المعتبر في قطع السفر واستصحاب التمام اتمام الصلاة بعد نية الإقامة، فلو شرع في الصلاة بنية الإقامة ثم رجع عن الإقامة في أثنائها لم يكف ذلك في قطع السفر والخروج عن ما هو عليه وإن كان بعد ركوع الثالثة.
وبه صرح في المنتهى حيث قال: لو نوى المقام ثم قام فصلى ثم تغيرت نيته إلى السفر في الأثناء قيل يتم والوجه عندي أنه يقصر لأن الشرط وهو الصلاة على التمام لم يحصل. وقال الشيخ في المبسوط لو نوى المقام عشرا ودخل في الصلاة بنية التمام ثم عن له الخروج لم يجز له القصر إلى أن يخرج مسافرا، ونحوه ابن الجنيد حيث قال: لو كان مسافرا قد دخل في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإقامة أتم على ما كان صلاه، وإن كان مقيما فدخل في صلاته بنية الاتمام ثم نوى السفر قبل الفراغ منها لم يكن له القصر. وقال ابن البراج: لو بدا له في المقام وقد صلى منها ركعة أو ركعتين وجب التمام لأنه دخلها بنية مقيم. وصريح كلام هؤلاء هو وجوب الاتمام وإن لم يتم الصلاة بل وإن لم يتجاوز فرض القصر.
وفصل العلامة في التذكرة والمختلف بأنه إن كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر بأن صلى ثلاث ركعات تعين الاتمام وإلا جاز له القصر، قال في الذكرى:
وفصل الفاضل بتجاوز محل القصر فلا يرجع وبعدم تجاوزه فيرجع، لأنه مع التجاوز يلزم من الرجوع ابطال العمل المنهي عنه ومع عدم التجاوز صدق أنه لم يصل بتمام. انتهى.