وفرقة خلفه كما قال الله تعالى، فيكبر بهم ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائما ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة فيصلي كل انسان منهم لنفسه ركعة ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجئ الآخرون والإمام قائم فيكبرون ويدخلون في الصلاة خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يسلم، فيكون للأولين استفتاح الصلاة بالتكبير وللآخرين التسليم من الإمام، فإذا سلم الإمام قام كل انسان من الطائفة الأخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة، فتمت للإمام ركعتان ولكل انسان من القوم ركعتان واحدة في جماعة والأخرى وحدانا... الحديث " هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار الواردة في المسألة.
والكلام يقع في هذا المقام في مواضع: الأول - في سبب التسمية بذات الرقاع كما اشتمل عليه صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال شيخنا الشهيد في الذكرى:
اختلف في سبب التسمية بذلك، فقيل لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع، وقيل كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق. قال صاحب المعجم: وقيل سميت برقاع كانت في أولويتهم، وقيل الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة، قال وفسرها مسلم في الصحيح (1) بأن الصحابة نقبت أرجلهم من المشي فلفوا عليها الخرق، وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أروما. هكذا نقله صاحب معجم البلدان بالألف، قال: وبين الهجرة وبين هذه الغزوة أربع سنين وثمانية أيام. وقيل مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق. انتهى كلام شيخنا المشار إليه.
الثاني - قال في الذكرى: يستحب تطويل الإمام القراءة في انتظار الثانية، ولو انتظرهم بالقراءة ليحضروها كان جائزا فحينئذ يشتغل بذكر الله تعالى إلى حين حضورهم، والأول أجود لأن فيه تخفيفا للصلاة وقراءة كافية لاقتدائهم وإن لم يحضروها كغيرهم من المؤتمين. وإذا انتظرهم لفراغ ما بقي عليهم في تشهده طوله