يكبر ولا يومئ " رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) ولفظ الرواية وإن كان بالتكبير إلا أن الظاهر كما فهمه الأصحاب (رضوان الله عليهم) من روايات هذا المقام هو التسبيح كما تقدم مثله في أخبار صلاة شدة الخوف من رواية أبي بصير وصحيحة محمد بن عذافر المصرحة بأن هذا تقصير آخر ورواية عبد الله بن المغيرة المتقدم ذلك كله، وبه عبر في المنتهى في عبارته المتقدمة في سابق هذه المسألة من قوله: " جعل عوض كل ركعة تكبيرة وصورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ".
وظاهر رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المذكورة هنا هو تأخير الصلاة إلى آخر وقتها رجاء لزوال العذر.
وبه صرح الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال: " إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة وتخاف أن تنزل من لص أو سبع أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك، وتستقبل القبلة وتومئ إيماء إن أمكنك الوقوف وإلا استقبل القبلة بالافتتاح ثم امض في طريقك الذي تريد حيث توجهت بك راحلتك مشرقا ومغربا، وتومئ للركوع، والسجود أخفض من الركوع، وليس لك أن تفعل ذلك إلا في آخر الوقت ".
وقال في آخر الباب أيضا (2): وإذا تعرض لك سبع وخفت أن تفوت الصلاة فاستقبل القبلة وصل صلاتك بالايماء فإن خشيت السبع يعرض لك فدر معه كيفما دار وصل بالايماء كيفما يمنك. انتهى.
ولم أقف على من تعرض هنا لذلك من الأصحاب وهو مؤيد لما سلف نقله عن المرتضى (رضي الله عنه) من وجوب التأخير إلى آخر الوقت على ذوي الأعذار. والله العالم.
المسألة السادسة - قد صرح جملة من الأصحاب - بل الظاهر أنه لا خلاف فيه -