الشهيد الثاني بكونه أولى منهما، ولا يخلو من توقف.
بقي الاشكال في أنه قد تقدم في روايتي معاوية بن شريح والحناط المتقدمتين في آخر المسألة الحادية عشرة من مسائل المطلب الأول (1) " أنه إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " يقوم القوم على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام حتى يجئ " ومن الظاهر أن ذلك هو في المسجد وحينئذ فلو كان إمام المسجد أحق لم يسارعوا إلى تقديم غيره. اللهم إلا أن يقال إن أحقيته إنما هي مع الحضور لا مع الغيبة. وفيه ما لا يخفى فإن حقه لا يفوت بمثل هذه المسارعة.
ويؤيد ما قلناه ما صرح به شيخنا الشهيد في الذكرى حيث قال: ولو تأخر الإمام الراتب استحب مراسلته ليحضر أو يستنيب، ولو بعد منزله وخافوا فوت وقت الفضيلة قدموا من يختارونه... إلى أن قال: ولو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه لما فيه من اتفاق القلوب مع تحصيل الاجتماع مرتين. انتهى. وبنحو ذلك صرح غيره أيضا.
وما ذكره أخيرا من استجاب الإعادة معه بعد حضوره مبني على ما قدمنا نقله عنه من استحباب ترامي الجماعة. وفيه ما مر.
على أن الخبرين المذكورين غير خاليين أيضا من الاشكال وإن لم يتنبه له أحد من علمائنا الأبدال، وذلك فإن الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن الأذان والإقامة في الجماعة إنما هما من وظائف صلاة الإمام ومتعلقاتها ولا تعلق لصلاة المأمومين بشئ منهما، غاية الأمر أنه قد يقوم بهما الإمام كلا أو بعضا وقد يقوم بهما بعض المأمومين كلا أو بعضا، وحينئذ فما لم يكن الإمام حاضرا فلمن يؤذن هذا المؤذن ويقيم المقيم.
وأشكل من ذلك أن في رواية معاوية بن شريح بعد ذكر ما تقدم " قلت فإن كان الإمام هو المؤذن؟ قال وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم " وكيف