مصاحبته، والحكم هنا كذلك فإن هذا أحد أفراد المسبوق. والله العالم.
الخامس - قد اختلفت الروايات في الائتمام في صلاة المغرب ففي بعضها كصحيحة الحلبي " يصلي بهم الإمام ركعة وينفردون بركعتين ويصلي بالثانية ركعتين وينفردون بركعة " ونحوها مرسلة الفقيه المتقدمة وصحيحة زرارة الأولى وصحيحة علي بن جعفر، وفي بعضها بالعكس بأن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كصحيحة زرارة الثانية بطرقها العديدة.
والظاهر أن وجه الجمع بينها هو التخيير بين الأمرين كما هو ظاهر جملة من الأصحاب أيضا، لكن اختلفوا في الأفضل منهما فقيل إن الأول أفضل لكونه مرويا عن علي عليه السلام فيترجح للتأسي به، ولأنه يستلزم فوز الفرقة الثانية بالقراءة والزيادة ليوازي فضيلة تكبيرة الافتتاح والتقدم، ولتقارب الفرقتين في ادراك الأركان. ونسب هذا القول إلى الأكثر واختاره العلامة في التذكرة. وقيل إن الثاني أفضل لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد وهي مبنية على التخفيف.
أقول: القدر المعلوم من الأخبار من حيث ضرورة الجمع بينها التخيير بين الأمرين المذكورين، وأما الحكم بالأفضلية فلا يظهر من شئ منها، والركون إلى هذه التعليلات العليلة مجازفة.
وأما كلمات الأصحاب في هذا المقام فقال الشيخ في المبسوط صلاة المغرب مخيرة بين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة والأخرى ثنتين وبين أن يصلي بالأولى ثنتين وبالأخرى واحدة كل ذلك جائز. ولم يرجح أحدهما على الآخر.
وكذا في الجمل، وفي النهاية ذكر الأول ولم يتعرض للثاني. وقال في الخلاف:
الأفضل أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، فإن صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة واحدة كان أيضا جائزا. وفي الإقتصاد قال والأول أحوط. وأشار به إلى الذي جعله في الخلاف الأفضل. والمفيد لم يذكر الثاني في المغرب ولا السيد المرتضى. وقال علي بن بابويه: وإن كانت المغرب فصلى بالأولى ركعة وبالثانية