هناك حائلا يمنع العدو. قالوا: والوجه في ذلك أن الصلاة في الحال المذكور مأمور بها شرعا فتكون مجزئة، نعم لو استند الخوف إلى التقصير في الاطلاع وعدم التأمل أو غلبة الوهم من غير تحقيق فالظاهر وجوب الإعادة، وبه قطع في الذكرى للتفريط. وهو جيد. والله العالم.
المسألة الخامسة - المشهور في كلام جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم) أن الخوف بأي نحو كان من عدو أو لص أو سبع أو غرق موجب لهذه الصلاة كمية وكيفية.
قال الشهيد في الذكرى: لا فرق في لسباب الخوف بين الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر للكمية والكيفية عند وجود سبب الخوف كائنا ما كان.
وقال المحقق في المعتبر: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الايماء مع الضيق والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الايماء وإن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق، وعلى ذلك فتوى علمائنا. ثم استدل بقوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " (1) قال: وهو دال بمنطوقه على خوف العدو وبفحواه على ما عداه من المخوفات. ثم قال: ومن طريق الأصحاب ما رواه.. ثم نقل صحيحة عبد الرحمان ابن أبي عبد الله المتقدمة ثم صحيحة زرارة المتقدمة أيضا الواردة في اللصوص والسبع أقول: ومن قبيل هاتين الروايتين اللتين ذكر هماما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (2) قال: " سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة، فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد فكيف يصنع؟ قال فقال يستقبل الأسد ويصلي ويومئ برأسه