من الرجال حرا كان أو عبدا دون النساء في الحرب. ولعله لعدم مخاطبتهن بالقتال والخوف إنما يندفع غالبا بالرجال فلا أثر فيه للنساء قصرن أم أتممن. انتهى.
ولا يخلو من تردد واشكال لعدم النص الواضح في هذا المجال.
السابع - قال في الكتاب المذكور أيضا: لو عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن أتمها ركعتين، ولو عجز عن الركوع والسجود أتمها بالايماء لمكان الضرورة ووجود المقتضي، ولو أمن في أثناء صلاة الخوف أتمها عددا إن كان حاضرا وكيفية سواء كان حاضرا أو مسافرا، ولا فرق بين أن يكون قد استدبر أو لم يستدبر.
وقال الشيخ في المبسوط: لو صلى ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل وصلى بقية صلاته على الأرض، وإن صلى على الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف كبر وصلى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين فإن استدبرها بطلت صلاته، والأقرب الصحة مع الحاجة إلى الاستدبار لأنه موضع ضرورة والشروط معتبرة مع الاختيار. انتهى.
المسألة الثالثة - من صلاة الخوف المذكورة في كلام الأصحاب صلاة بطن النخل، قالوا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله صلاها بأصحابه (1) قال في المبسوط: روى ذلك الحسن عن أبي بكرة عن فعل النبي صلى الله عليه وآله (2) وصفتها أن يصلي الإمام بالفرقة الأولى مجموع الصلاة والأخرى تحرسهم ثم يسلم بهم ثم يمضون إلى موقف أصحابهم، ثم يصلي بالطائفة الأخرى نفلا له وفرضا لهم. قال في المبسوط: وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وشرطها كون العدو فيه قوة يخاف هجومه