الأكثر من الجهال ولكن جهلهم ليس عذرا شرعيا يوجب الخروج عن العمل بأحكام الملك المتعال.
الثاني - لو حصل البعد المذكور بخروج الصفوف المتخللة بين الإمام والمأمومين من الصلاة عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نية الانفراد، فهل تنفسخ القدوة لحصول البعد حينئذ أم لا؟ وعلى تقدير الانفساخ هل تعود القدوة بالانتقال إلى محل القرب الذي به يزول البعد بناء على جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام الأول أم لا؟ ولعل الأظهر أن اشتراط عدم البعد إنما هو في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها، كما تقدم نظيره في صلاة الجمعة والعيد من أن اشتراط الجماعة والعدد المشروط فيهما إنما هو في الابتداء فلو انفض العدد بعد الدخول في الصلاة وجب الاتمام جمعة ولو لم يبق إلا الإمام خاصة.
المسألة الخامسة - من الشرائط أيضا في صحة الجماعة عدم علو الإمام بما يعتد به من الأبنية ونحوها بل إما أن يكون مساويا للمأموم أو أخفض منه، ولا بأس بذلك في المأموم، ويستثنى من ذلك العلو في الأرض المنبسطة لو قام الإمام في المكان الأعلى منها.
والأصل في هذه الأحكام ما رواه ثقة الاسلام والصدوق والشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضا مبسوطة وكان في