يخش الفوات فإنه يتمها جمعا بين الوظيفتين وتحصيلا للفضيلتين. والظاهر أن المراد بالفوات يعني فوات الركعة، واحتمال فوات الصلاة كملا بعيد.
ولم أقف في هذا المقام على نص إلا على ما ذكره الرضا عليه السلام في كتاب الفقه (1) حيث قال: " وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الإمام ".
والأصحاب (رضوان الله عليهم) لم ينقلوا مستندا لما ذكره في هذا الموضع سوى ما عرفت من التعليل الاعتباري الذي نقلناه عنهم.
ويمكن أيضا أن يستدل على ذلك بما تقدم في المسألة الثانية عشرة من المطلب الأول (2) من صحيحة عمر بن يزيد الدالة على السؤال عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة..
الحديث. والأصحاب قد استدلوا به على كراهة النافلة بعد قوله " قد قامت الصلاة " ويمكن الاستدلال به هنا بتقريب أن الخبر قد دل على أنه إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا ينبغي التطوع، وهو أعم من أن يبتدئ بالتطوع بعد أخذ المقيم في الإقامة أو يحصل الأخذ في الإقامة بعد دخوله في النافلة، فالمراد من النهي عن التطوع في هذا الوقت ابتداء واستدامة.
الثاني - ما لو كان في فريضة فإنه ينقل نيته إلى النفل ويتمها ركعتين على المشهور وكلام العلامة في التذكرة يؤذن بدعوى الاجماع عليه.
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح (3) قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة؟ قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتين تطوعا ".
وعن سماعة في الموثق (4) قال: " سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام