تعلق بتلك الركعة المزادة، ووجه الفرق ظاهر بين بحمد الله سبحانه، فيتعين الوقوف في كل مسألة منهما على ما حكم به فيها وعدم تداخل المسألتين ولا إلحاق أحداهما بالأخرى، فتخريج هذه المسألة على تلك وإلحاقها بها - حتى أنه يتجه على من قال بالصحة في تلك المسألة القول بها هنا كما يشير إليه كلام الشهيدين (روح الله روحيهما) هنا - لا وجه له كما عرفت. هذا هو التحقيق عندي في المقام والله سبحانه وأولياؤه العالمون بحقائق الأحكام.
المقام الرابع - لو قصر من فرضه التمام فإن كان عالما عامدا فلا ريب في وجوب الإعادة، ولو كان جاهلا فالمشهور وجوب الإعادة لعدم تحقق الامتثال وعدم معذورية الجاهل عندهم إلا في الموضعين المشهورين.
وقد وقع الخلاف في صورة ما لو قصر بعد نية الإقامة الموجبة للتمام جاهلا فظاهر المشهور وجوب الإعادة كما هو في غير هذه الصورة من صور الجهل، ونقل عن الشيخ نجيب الدين في الجامع العدم.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة ".
والقول بها متجه لعدم المعارض بل وجود المؤيد لها من الأخبار الدالة على معذورية الجاهل في مواضع عديدة تقدم تفصيلها في مقدمات الكتاب.
بل يمكن القول بمعذورية الجاهل في هذا المقام مطلقا كما اختاره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين حيث قال في شرح له على كتاب المفاتيح: ثم إن الظاهر من الأخبار كون الجاهل معذورا في هذا المقام مطلقا أعني في جميع ما يتعلق بالقصر والاتمام في السفر حتى القصر في مواضع التمام والتمام في بعض مواضع القصر وإن كان عالما بأصل القصر كما هو مفاد ظاهر عبارة المصنف وفتوى نجيب الدين