الثانية - صورة تقدم المأموم في الهوى للركوع والسجود، والأظهر التفصيل بين العمد وعدمه، فإن تقدمه عمدا فالأحوط الإعادة للصلاة بعد اتمامها كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) فإنا لم نقف في النصوص على ما يدل على ما ذكره الأصحاب من ما قدمنا نقله عنهم من جعل الحكم هنا كالرفع، ومورد الروايات التي ذكرناها في الصورة الأولى إنما هو الرفع وهو غير الهوى البتة. وجملة من الأصحاب قد فصلوا في هذه الصورة بأنه إن كان تعمد المأموم الركوع قال قراءة الإمام فالظاهر بطلان الصلاة لوجوب الوقوف عليه والطمأنينة في تلك الحال، وإن كان بعد القراءة فنقلوا عن الشيخ في المبسوط بطلان الصلاة حيث ذهب إلى أن من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته كما قدمنا نقله عنه. ومال جملة منهم إلى العدم وإن لزم الإثم خاصة. ورجح بعض أفاضل متأخري المتأخرين البطلان من حيث إن الفعل وقع منهيا عنه فيكون فاسدا غير مبرئ للذمة، والرجوع إليه ثانيا يستلزم زيادة الركن والواجب عمدا وهو مبطل للصلاة. والتعليل المذكور وإن كان لا يخلو من المناقشة إلا أن الأحوط ما ذكره لما قدمناه.
الثالثة - صورة تقدم المأموم سهوا أو ظنا منه بهوى الإمام فيرجع في صورة الهوى للركوع لموثقة الحسن بن علي بن فضال المذكورة، وموردها الركوع والأصحاب عمموا الحكم في السجود أيضا، وكأنهم بنوا على عدم ظهور الخصوصية بالركوع فعدوا الحكم إلى السجود من باب تنقيح المناط القطعي كما هو المعمول عليه في جملة من الأحكام، وهو غير بعيد إلا أن الأحوط قصر الحكم على مورد الرواية والاحتياط في الهوى للسجود بالإعادة بعد الاتمام كما ذكروه. ومورد الرواية أيضا وإن كان الظن إلا أن النسيان أيضا يرجع إليه لاشتراك الجميع في عدم التعمد وحصول العذر، ولهذا لم يفرق الأصحاب بينهما هنا وفي أكثر الأحكام.
قال في المدارك: وأما الرجوع مع النسيان فيدل عليه ما رواه الشيخ عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال.. ثم ساق الرواية حسبما قدمناه،