المسألة بهذا التفصيل وامكان حمل ما دل على الرجوع على الاستحباب.
وظاهر كلام الأصحاب في وجه هذا الحمل هو أنه مع الرجوع حال رفع رأسه عامدا يلزم زيادة الركن عمدا وأما مع السهو فاللازم زيادته سهوا وهو مغتفر.
وفيه أنهم قد صرحوا بأن زيادة الركن مبطلة عمدا وسهوا فلا وجه لهذا التفصيل حينئذ والواجب أولا نقل ما وقفنا عليه من أخبار المسألة ثم الكلام فيها بما وفق الله سبحانه لفهمه منها مستمدين منه تعالى الهداية إلى الصواب في هذا الباب وفي جميع الأبواب فنقول:
من الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة - وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن غياث بن إبراهيم الثقة البتري (1) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال لا ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن بن علي بن فضال (2) قال: " كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يأتم به فركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته ".
وعن محمد بن علي بن فضال عن أبي الحسن عليه السلام (3) قال: " قلت له أسجد مع الإمام وأرفع رأسي قبله أعيد؟ قال أعد واسجد ".
وعن علي بن يقطين (4) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال يعيد ركوعه معه " ورواه في الفقيه عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله (5).