ثبوت الخبر المذكور يجب تخصيصه بما ذكرنا وتستثنى هذه الصورة من عمومه بذلك كما خرجوا عن عمومه في مواضع لا تحصى من الأحكام.
بقي الكلام في ما إذا حصل الرجوع بعد تجاوز محل القصر بأن صلى ثلاث ركعات، والظاهر هنا الإعادة بوقوع الزيادة المبطلة.
وأما ما احتج به القائل بالتفصيل كما ذكره في الذكرى من لزوم ابطال العمل المنهي عنه فعليل، لعدم دليل لهم على هذه الدعوى سوى ما ذكروه من ظاهر الآية (1) الذي قد قدح فيه غيروا حد منهم. ومع تسليمه فإنا نقول إن مقتضى ما قررنا من الدليل هو الحكم بالابطال، لأن الواجب في حال الرجوع عن نية الإقامة قبل الاتمام بمقتضى الخبر المذكور هو البقاء على التقصير لعدم حصول شرط الاتمام وحينئذ فلا يكون من قبيل ما ذكروه، فإن المتبادر من النهي عن ابطال العمل إنما هو ابطاله من غير سبب شرعي يقتضي الابطال، وما نحن فيه ليس كذلك كما عرفت حيث إن مقتضى الدليل هنا ابطاله لا أن المكلف يبطله من غير سبب يقتضي الابطال كما هو ظاهر دليلهم. والله العالم.
المسألة الثانية - لو أتم مع استكمال الشروط المتقدمة فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا، وكذا لو كان فرضه التمام فقصر.
فههنا مقامات أربعة: الأول - أن يتم عالما عامدا ولا خلاف في وجوب الإعادة عليه وقتا وخارجا.
وعليه تدل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في صدر المقصد (2) لقوله عليه السلام فيها بعد أن سأله الراويان المذكوران فقالا " قلنا فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ".