لا صلاة غيرها من الفرائض والصلوات وهو وجه وجيه، والحمل على المعنى الذي فهموه من الخبر وإن كان محتملا إلا أن صيرورة الفريضة بعد اتمامها نافلة والنافلة فريضة غير معهود، فاثباته بمجرد هذا الخبر لا يخلو من الاشكال سيما مع قيام ما ذكرناه من الاحتمال، وعليه حمل صاحب المدارك الخبر المذكور. ورواية " إن الله يختار أحبهما إليه " لا تقتضي نية وجوب كل منهما واتصافها بأنها فرض، بل المعنى أنه لما شرع (عز شأنه) الإعادة وأمر بها استحبابا فله سبحانه الاختيار في ما يختاره منهما فيختار ما هو أحب إليه. هذا غاية ما يدل عليه الخبر المذكور وهو لا يقتضي ما ادعاه. والله العالم.
ومنها - القرب من الإمام لما تقدم من رواية جابر ورواية كتاب الفقه الرضوي، وقد عده الشهيد في النفلية من مستحبات الجماعة. وذكر أفضلية القرب في الخبرين المذكورين من الصف الأول يقتضي (1) أفضلية الأقربية مطلقا.
ومنها - إقامة الصفوف واعتدالها ويستحب استحبابا مؤكدا وكذا سد الفرج الواقعة في الصفوف:
روى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2) في حديث قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله أقيموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي ومن بين يدي ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم ".
وروى في التهذيب عنه عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (3) قال: " قال