فلا بل هي مأمور بها لما عرفت.
وأما ما نقله الصدوق عن بعض مشايخه فلم يصل إلينا ما يدل على ما ذكروه من التفصيل، والظاهر أنه لم يصل إليه أيضا وإلا لأفتى بما قالوه ولم يكتف بمجرد نقل ذلك عنهم.
هذا. ولو ظهر ذلك في الأثناء فإنهم يعدلون إلى الانفراد بناء على القول المشهور من عدم وجوب الإعادة، وأما على القول بوجوب الإعادة فقيل بأنه يستأنف هنا. قيل ويحتمل الاستئناف على القولين إن قلنا بتحريم المفارقة في أثناء الصلاة، قال في الذكرى: ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم عملوا حينئذ أتم القوم في رواية جميل وفي رواية حماد عن الحلبي (1) " يستقبلون صلاتهم ".
أقول: الظاهر هو القول بالعدول إلى الانفراد لما عرفت من الأخبار المتكاثرة المتعاضدة الدلالة على صحة الصلاة كملا بعد العلم فكذا بعضها بطريق أولى، ولصحيحة زرارة المتقدمة وهي الثانية من روايتيه المتقدمتين.
وأما ما نقله هنا في الذكرى من رواية حماد عن الحلبي الدالة على الاستقبال فلم أقف عليها في ما حضرني من كتب الأخبار ولا سيما ما جمع الكتب الأربعة وغيرها من الوسائل والبحار. والله العالم.
المسألة الثانية - قد تقدم في باب صلاة الجمعة الكلام في ما به تدرك الركعة وتحتسب من ادراك الإمام راكعا أو أنه لا بد من إدراك تكبير الركوع، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك ونقل الأخبار المتعلقة بالمسألة.
بقي الكلام هنا بناء على القول المشهور ثمة من ادراك الركعة بالدخول معه حال ركوعه، فلو دخل المأموم وخاف بالالتحاق بالصف رفع الإمام رأسه من الركوع فإنه يكبر مكانه ويمشي في ركوعه حتى يلتحق بالصف، ولو سجد الإمام