المدة المذكورة وهو أعم من أن يكون مع التوالي أو التفريق.
ومنها - أنه يشترط أن تكون الصلاة في الستة المذكورة بنية الإقامة لأنه المتبادر من قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع " منزل يقيم فيه ستة أشهر " وكذا من لفظ الاستيطان والسكنى كما في الأخبار الأخر، وحينئذ فلا يكفي الاتمام المترتب على كثرة السفر ولا على المعصية بالسفر ولا بعد التردد ثلاثين يوما ولا لشرف البقعة. نعم لا تضر مجامعتها له وإن تعددت الأسباب.
ومنها - اشتراط الملك في المنزل وغيره كما هو ظاهر كلامهم وبه صرح الشهيدان قال في الذكرى: ويشترط ملك الرقبة فلا تكفي الإجارة والتملك بالوصية. ونحوه في الروض أيضا.
وظاهر بعض متأخري المتأخرين المناقشة في الشرط المذكور، قال في الذخيرة: واشترط الشهيد ملك الرقبة فلا تجزئ الإجارة. وفيه تأمل.
أقول: لا يخفى أن المفهوم من الأخبار المتقدمة بالنسبة إلى الضياع والقرى ونحوها هو اشتراط الملك بغير اشكال وإنما محل الاشكال في المنزل، والمفهوم لغة وعرفا أنه عبارة عن موضع النزول، قال في القاموس: النزول الحلول ونزل به حل فيه والمنزل موضع النزول. ومثله في كتاب المصباح المنير. ولا ريب أن ذلك أعم من أن يكون ملكا أو مستأجرا أو معارا أو نحو ذلك، والاستناد إلى اللام في المقام باعتبار حملها على التملك لا وجه له لاحتمال حملها على الاختصاص، بل صرح في الروض في مسألة اتخاذ البلد دار إقامة على الدوام بأن اللام كما تدل على الملك تدل على الاختصاص بل هي فيه أظهر، وقال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: الحق إن الأصل في اللام الاختصاص ومجيئها للتمليك إنما هو لأجل كونه من أفراد الاختصاص. وبالجملة فإن ما ذكروه في المقام لا يخلو من الاشكال لعدم الدليل الواضح عليه بل ظاهر كلام أهل اللغة كما عرفت خلافه.
ومنها - كون الاستيطان بعد تحقق الملك بناء على القول المشهور من اشتراط