إلى النفل ويضيف إليها ركعة أخرى لو كان قد صلى ركعة منها ولو كان قد صلى ركعتين منها عدل بما صلاه إلى النفل وتشهد وسلم، وإنما الاشكال في ما لو صلى أزيد من ركعتين حيث إنه لا يفهم من النصوص المذكورة الحكم في ذلك إذ الظاهر منها إنما هو ما عدا الصورة المفروضة، وحينئذ فهل يستمر لتحريم قطع الفريضة وخروج هذه الصورة عن مورد النصوص، أو أنه يعدل إلى النفل للاشتراك في العلة وهي تحصيل فضيلة الجماعة، أو يهدم الركعة ويسلم أو يقطعها استدراكا لفضيلة الجماعة وعدم دليل على تحريم قطع الفريضة بحيث يشمل محل البحث؟ أوجه استقرب العلامة في التذكرة والنهاية منها الأول والظاهر أنه الأحوط.
الثالث - لو كان الداخل إمام الأصل قالوا إنه يقطع الفريضة ويدخل معه، قاله الشيخ وتبعه جمع من الأصحاب، وعللوه بأن له المزية الموجبة لشدة الاهتمام بمتابعته واللحوق به. وتردد فيه الفاضلان من حيث كمال المزية كما ذكروا، ومن عموم النهي عن قطع الصلاة. وفي المختلف جزم بعدم قطع الصلاة لقوله تعالى:
" ولا تبطلوا أعمالكم " (1) وخبري سليمان بن خالد وسماعة المتقدمين (2) والتحقيق أن الأخبار المتقدمة التي هي العمدة في هذه المسألة عامة لإمام الأصل وغيره والفرق بمجرد هذا الاعتبار الذي ذكروه لا وجه له.
الرابع - ما لو كان الداخل إماما مخالفا وهو في الفريضة فقد صرحوا بأنه لا ينقل الفريضة إلى النفل ولا يقطعها بل يدخل معه، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك إنما الخلاف في ما لو ألجأه الإمام إلى القيام في موضع التشهد فهل يتشهد جالسا ثم يقوم أو يقوم معه ويتشهد قائما؟ ظاهر الشيخ وجماعة الأول وظاهر الشيخ علي بن بابويه الثاني.
قال الشيخ (قدس سره): لو كان الإمام ممن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة بل يدخل معه في صلاته ويتم هو في نفسه فإذا فرغ سلم