بسم الله الرحمن الرحيم الباب الرابع في اللواحق والكلام يقع في هذا الباب في مقاصد: الأول - في القضاء وهو إما أن يكون عن الانسان نفسه أو عن غيره من الأموات، فهنا مطلبان: (الأول) - في قضاء الانسان عن نفسه ما فاته وفيه مسائل:
الأولى - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم قضاء ما فات بصغر أو جنون أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي.
ويدل على الأولين مضافا إلى الاجماع حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون (1) كما ذكره بعض الأصحاب. إلا أن فيه أن غاية ما يدل عليه سقوط الأداء، ويمكن اتمام الاستدلال به بأنه لما دل على سقوط الأداء - ومن الظاهر عدم ترتب القضاء على مجرد فوات الأداء بل لا بد له من أمر جديد على الأشهر الأظهر - فلا قضاء حينئذ لعدم الدليل عليه. وقيد شيخنا الشهيد الثاني في الروض الثاني بما إذا لم يكن سبب الجنون من فعله وإلا وجب عليه القضاء كالسكران. انتهى. وعلى الثالث