الاجماع. والمريض والمتيمم عاجزان عن القيام واستعمال الماء، ولا تكليف مع العجز ولهذا لو شرع في الصلاة قائما ثم مرض قعد.. إلى آخر كلامه زيد في اكرامه.
واستدل الأصحاب على الحكم المذكور بقوله صلى الله عليه وآله (1) " فليقضها كما فاتته " وقد تقدم أن الخبر المذكور لم يثبت من طرقنا.
والمروي من طرقنا مما يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة (2) قال: " قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟
فقال يقضي ما فاته كما فاته: إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ".
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، ومن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما ".
ولو حصل الفوات في أماكن التخيير فهل يستحب التخيير في القضاء مطلقا أو بشرط أن يوقعه في تلك الأماكن أو يتعين القصر؟ احتمالات أحوطها الأخير.
وأما الثاني وهو أن يقضي الجهرية والاخفاتية كما كانت تؤدى ليلا كان