وتابعه نفلا، فإن وافق حال تشهده حال قيام الأول فليقتصر في تشهده على الشهادتين والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ويسلم إيماء ويقوم مع الإمام. وعلى هذا تدل موثقة سماعة المتقدمة.
وقال الشيخ علي بن بابويه: فإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم من قيام. وعلى هذا القول يدل كلامه عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي، بل الظاهر أن الشيخ المزبور إنما أخذ عبارته من الكتاب المذكور كما لا يخفى على من تأمل العبارتين لتطابقهما لفظا وكذلك ما قبل هذه العبارة، فإن العلامة في المختلف في موضع آخر نقلها عن الشيخ المذكور بعين عبارة الكتاب، وهو من قبيل ما عرفت في غير موضع من ما تقدم وستعرف أمثاله من أخذ الشيخ المزبور عبارات الكتاب المشار إليه والافتاء بها.
وكيف كان فطريق الجمع بين الكلامين - وهو يرجع إلى الجمع بين الخبرين المذكورين - هو ما ذكره في المختلف من أنه إن تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين والتسليم والاتيان بهما جالسا وجب وإلا قام مع الإمام وتشهد وسلم قائما لضرورة التقية فإنها تبيح ذلك وأمثاله. والله العالم.
المسألة السابعة - قال شيخنا العلامة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني (طيب الله مرقده) في رسالته التي في الصلاة: وفي جواز الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه نظر. واستوجه المحقق الشيخ على المنع وبعض المتأخرين الجواز ولا يخلو من قوة. انتهى. ولم ينبه على وجه القوة التي اختارها في حواشي رسالته كما جرى عليه غالبا في حواشيه.
وقال تلميذه المحدث الصالح شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح (قدس سره) في شرحه على الرسالة المذكورة بعد قوله " نظر " وبيان وجه النظر ما لفظه: ينشأ من أن الإمام غافل فتكون صلاته صحيحة فيكون الاقتداء به صحيحا، ومن أن طهارة الثوب والبدن واجب في الصلاة مع العلم وصلاة المأموم متحدة بصلاة الإمام