ورابعا - أن بلوغ التساهل في العبادات المبنية على التوقيف إلى هذا الحد لا يخلو من تشريع وقول على الله سبحانه بغير علم " ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا " (1) " أتقولون على الله ما لا تعلمون " (2) ونحوهما من الآيات المعتضدة بالروايات المستفيضة الدالة على النهي عن القول بما لم يثبت عنهم (عليهم السلام) والأمر بالوقوف والتثبت والرد إليهم في ما اشتبه منها (3) وبالجملة فإن الحق هنا ما ذكره الفاضلان المذكوران. والله العالم.
المسألة الرابعة - في صلاة شدة الخوف بمعنى أنه ينتهي الحال إلى المسايفة والمعانقة، والضابط أن لا يتمكنوا من الصلاة على الوجه المتقدم، فإنهم يصلون فرادى كيفما أمكنهم وقوفا أو ركبانا أو مشاة، ويركعون ويسجدون مع الامكان وإلا فبالايماء، ويستقبلون القبلة مع الامكان في جميع الصلاة أو بعضها ولو بتكبيرة الاحرام إن أمكن وإلا سقط أيضا. وهذه الأحكام كلها مجمع عليها بينهم .
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: " في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ".
وعن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال:
" صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع إيماء،