ولا تقدموها " وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى، نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدل عليه. نعم فيه اكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله إذ تقديمه لأجله نوع اكرام، واكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وتبجيله من ما لا خفاء في أولويته. انتهى كلامه في الذكرى.
وما ذكره من عدم الوقوف على نص في الهاشمي في هذا المقام جيد وأما في صلاة الجنازة فقد قدمنا (1) وجود النص بذلك في كتاب الفقه الرضوي وأوضحنا أن كلام علي بن بابويه الذي تبعه الأصحاب في مقام مأخوذ من عبارة الكتاب المذكور. والله العالم.
المسألة الرابعة - قد ذكر جملة من الأصحاب: منهم - السيد السند في المدارك أنه إذا تشاح الأئمة في الإمامة فأما أن يكره المأمومون إمامة بعضهم وأما أن يختاروا إمامة واحد بأسرهم وأما أن يختلفوا في الاختيار:
فإن كرهه جميعهم لم يؤمهم لقوله عليه السلام (2) " ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة أحدهم من تقدم قوما وهم وله كارهون " وإن اختار الجميع واحدا فهو أولى لما فيه من اجتماع القلوب وحصول الاقبال بالمطلوب.
وإن اختلفوا فقد أطلق الأكثر المصير إلى الترجيح بالمرجحات الآتية، وقال في التذكرة: إنه يقدم اختيار الأكثر فإن تساووا طلب الترجيح. قال في الذكرى: وفي ذلك تصريح بأن ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة ويصلي كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للإحن. هكذا ذكروا (رضوان الله عليهم).
واستندوا في الترجيح في مقام الاختلاف إلى ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن أبي عبيدة (3) قال: " سألت أبا عبد لله عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون