في هذه المسألة وجه فتدبر. انتهى.
أقول: لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه فإنه عنده ظاهر البطلان غني عند التأمل عن البيان:
(أما أولا) فلأن قوله " قلت ملخص ما ذكره الشهيد.. إلى قوله الفقهاء والعظماء " مردود (أولا) بأن هذا الاجماع الذي ادعاه الشهيد وادعى به صحة الاستئجار في كل الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر عنه، إن كان المناقشة فيه إنما هو بالنسبة إلى الصلاة والصوم فهذا مما لا معنى له عند المحصل لأنه متى سلم تلك القاعدة الكلية فعليه في استثناء ما ذكره الدليل، وإن كان بالنسبة إلى أصل الكلية فالواجب عليه طلب الدليل في كل فرد فرد من أفراد الإجارات وأن لا تجوز الإجارة في عمل من الأعمال ولا فعل من الأفعال إلا بنص خاص بذلك الجزئي يدل على جواز الإجارة فيه بخصوصه وإلا فلا ولا أراه يلتزمه، بل لو انفتح هذا الباب لأدى إلى اطراده في جميع أبواب المعاملات من البيوع والمصالحات والسلم والمساقاة ونحو ذلك، فيشترط في كل فرد فرد مما يجري فيه أحد هذه العقود ورود نص فيه وإلا فلا يجوز أن يدخله البيع ونحوه من تلك المعاملات، إذ العلة واحدة في الجميع والمناقشة تجري في الكل، مع أنه لا يرتاب هو ولا غيره في أن المدار في جميع المعاملات إنما هو على ما يدخل به ذلك الفرد الذي يراد اجراء تلك المعاملة عليه في جملة أفرادها الشائعة وينتظم به في جملة جزئياتها الذائعة إلا أن يقوم على المنع دليل من خارج، وهذه قاعدة كلية في جميع المعاملات، فإن سلمها وقال بها لزمه اجراء ذلك في محل البحث فإنه أحد أفرادها إلا أن يأتي بدليل على اخراجه، وإن منعها - ولا أراه يتجشمه - فهو محجوج بما ذكرناه وأنى له بالمخرج.
و (ثانيا) - أن الشهيد (قدس سره) لم يستند هنا إلى مجرد الاجماع وإنما استند أولا إلى عموم ما دل على الإجارة في الأعمال المباحة ثم أردفه باتفاق الإمامية لأنه قال: وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة أي عموم