وحمله الشيخ على ما إذا قصد بالصيد القوت. أقول: وينبغي حمل قوله:
" إن كان يدور حوله " بناء على ما ذكره على أنه يدور حول مكانه الذي هو فيه من بلد ونحوها بمعنى أنه لا يبلغ محل الترخص فإنه لا يقصر وإن تجاوز الوقت يعني حد الترخص فليقصر. وهو ظاهر.
وثانيهما - ما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه ".
والشيخ في التهذيب حمله على الصيد للقوت أيضا، والصدوق حمله على صيد اللهو والفضول دون القوت.
ويمكن توجيه ما ذكره الشيخ بأنه في ضمن الثلاثة لا يبلغ مسافة التقصير لأنه يتأنى في طلب الصيد يمينا وشمالا لعدم الصيد وقصد تحصيله، فإن المسافة وإن حصلت بعد الثلاثة إلا إنها غير مقصودة من أول الأمر فلا يجب عليه التقصير تلك المدة، وبعد الثلاثة فالغالب أنه يرجع إلى بلده، وحينئذ يكون قاصدا للمسافة فيجب عليه التقصير لذلك.
ويمكن توجيه ما ذكره الصدوق بأنه في ضمن الثلاثة كان صيده غير مشروع فلا يقصر، وأما بعد الثلاثة فالغالب أنه يرجع إلى بلده كما ذكرنا أولا ويكون سفره مشروعا يجب فيه التقصير.
واحتمل في الوافي حمل هذا الخبر على التقية أيضا ولعله الأقرب.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد اختلفت الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سفر صيد التجارة، فالمشهور بين المتأخرين كونه سفرا شرعيا مباحا بل ربما يكون مستحبا فيجب فيه التقصير في الصلاة وافطار الصوم كغيره من الأسفار المباحة، والمشهور في كلام المتقدمين التفصيل بين الصوم فيقصر فيه والصلاة فيتم فيها.