ويجعلها الفريضة " ورواه في الفقيه عن هشام بن سالم عنه عليه السلام مثله (1) وزاد في آخره " إن شاء ".
قيل: المعنى أنه يجعلها تلك الفريضة التي صلاها وحده فإن إعادة تلك الفريضة مستحبة، أو المراد أن يجعل هذه الفريضة المطلوبة منه وما صلاها أولا نافلة، قال: وفي التهذيب حمله على محامل بعيدة من غير ضرورة.
وقال في الفقيه (2) وروي أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما.
وروى في الكافي عن أبي بصير (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ فقال صل معهم يختار الله أحبهما إليه ".
وروى في التهذيب عن عمار الساباطي (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟
قال نعم وهو أفضل. قلت فإن لم يفعل؟ قال ليس به بأس ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (5) نقلا عن العالم عليه السلام " إذا صليت صلاتك وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فصل وإن شئت فاخرج. ثم قال لا تخرج بعدما أقيمت صل معهم تطوعا واجعلها تسبيحا ".
والكلام هنا يقع في مواضع: الأول - لا خلاف ولا إشكال في صحة الإعادة ومشروعيتها لمن صلى الفرض أولا منفردا وإنما الاشكال والخلاف في ما لو صلاه جماعة فهل يستحب الإعادة جماعة مرة أخرى؟ الأشهر الأظهر العدم، وحكم الشهيد في الذكرى باستحباب الإعادة للمنفرد والجامع لعموم الأدلة، قال في المدارك: وهو غير واضح لأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده وما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه، ومن هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب، وجوزه الشهيدان. انتهى.