القراءة وعدم التورع من النجاسات والشبهات وعدم المحافظة على أفعالها ونحو ذلك - فإنه لا ريب أن القضاء حسن بل أحسن عملا بأخبار الاحتياط في الدين، وأما مع يقين الصحة ويقين البراءة فاشكال يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في المطلب الآتي المسألة التاسعة - من فاته الفرض المختلف باعتبار أول الوقت وآخره كمن دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الصلاة وبالعكس هل يقضي لو فاتته والحال هذه باعتبار وقت الوجوب وهو الأول أو وقت الفوات وهو الثاني؟ قولان والأشهر الأظهر الثاني وهو الاعتبار بحال الفوات فيبني على وجوب الأداء في المسألة، فإن كان الواجب فيه التمام مطلقا كما هو أحد الأقوال وجب القضاء تماما وإن كان القصر مطلقا وجب القضاء كذلك وإن كان التفصيل فكذلك، وبالجملة فالمراعى ما وجب عليه أداؤها من قصر أو تمام، فمعنى حال الفوات يعني الحالة التي فاتت عليها الفريضة ووجب أداؤها عليها. وقيل إن الاعتبار بحال الوجوب ونقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد.
ويدل على المشهور قوله عليه السلام في حسنة زرارة (1) " يقضي ما فاته كما فاته " ولا يتحقق الفوات إلا عند خروج الوقت.
واستدل على القول الآخر برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) " أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها؟ قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصليها عند ذلك ".
وردها المتأخرون بضعف الاسناد، وأجاب عنها في المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا فيقضي على وقت إمكان الأداء.
أقول: ويمكن أن يقال لعل هذا الخبر إنما خرج بناء على أن فرض هذا الداخل الصلاة أداء بالقصر كما هو أحد الأقوال في المسألة، وحينئذ فالقضاء تابع لذلك فيكون