الاستئجار على الحج.
وقال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام: الاستئجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبني على مقدمتين (إحداهما) جواز الصلاة عن الميت وهذه اجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه. و (الثانية) أن كلما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستئجار عنه، وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر، ولا يخالف فيها أحد من الإمامية بل ولا من غيرهم، لأن المخالف من العامة إنما منع لزعمه أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه (1) أما من يقول بامكان وقوعها له وهم جميع الإمامية فلا يمكنه القول بمنع الاستئجار إلا أن يخرق الاجماع في إحدى المقدمتين، على أن هذا النوع قد انعقد عليه الاجماع من الإمامية الخلف والسلف من عهد المصنف وما قبله إلى زماننا هذا، وقد تقرر أن اجماعهم حجة قطعية (فإن قلت) فهلا اشتهر الاستئجار على ذلك والعمل به عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عليهم السلام) كما اشتهر الاستئجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة (قلت) ليس كل واقع يجب اشتهاره ولا كل مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصل له ورب متأصل لم يشتهر، إما لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان أو لندور وقوعه، والأمر في الصلاة كذلك فإن