الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١١ - الصفحة ٤٥
الاستئجار على الحج.
وقال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام: الاستئجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبني على مقدمتين (إحداهما) جواز الصلاة عن الميت وهذه اجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه. و (الثانية) أن كلما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستئجار عنه، وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر، ولا يخالف فيها أحد من الإمامية بل ولا من غيرهم، لأن المخالف من العامة إنما منع لزعمه أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه (1) أما من يقول بامكان وقوعها له وهم جميع الإمامية فلا يمكنه القول بمنع الاستئجار إلا أن يخرق الاجماع في إحدى المقدمتين، على أن هذا النوع قد انعقد عليه الاجماع من الإمامية الخلف والسلف من عهد المصنف وما قبله إلى زماننا هذا، وقد تقرر أن اجماعهم حجة قطعية (فإن قلت) فهلا اشتهر الاستئجار على ذلك والعمل به عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عليهم السلام) كما اشتهر الاستئجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة (قلت) ليس كل واقع يجب اشتهاره ولا كل مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصل له ورب متأصل لم يشتهر، إما لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان أو لندور وقوعه، والأمر في الصلاة كذلك فإن

(١) في بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢١٢ أن العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم لا تقل النيابة عن الحي والميت لقوله (ص) " لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد " والعبادة المالية المحضة كالزكاة والصدقات تجوز فيها النيابة لأن الغاية اخراج المال، والبدنية المالية كالحج تجوز النيابة فيه عن الحي العاجز أو الميت وقد وجب عليه لقوله (ص) " حق الله أحق أن يقضي " وفي ص ٢٢١ قال: " من وجب عليه الحج ومات ولم يوص به أثم ويسقط عنه في أحكام الدنيا لأن العبادات تسقط بالموت مالية أو بدنية " والشافعي في الأم ج ٢ ص ٩٨ نفي الخلاف في جواز النيابة عن الميت في الحج، ولم يخالف فيه ابن قدامة في المغني ج ٣ ص ٢٣٤، يرجع إلى المحاضرات تقرير بحث آية الله الخوئي ص 389
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست