بدنيان محضان لا تعلق لهما بالمال في حال الحياة فمع تعذر الاتيان بهما والموت بعد استقرارهما في الذمة يتعلق الخطاب بالولي، ومع عدم الولي فلا دليل يدل على تعلقهما بالمال كما ادعاه القائل المذكور بل يسقط حكمهما كما هو ظاهر الأدلة المتقدمة الدالة على أنه مع فقد الولي من الرجال فلا يتعلق القضاء بالولي من النساء، ولو كان القضاء يرجع إلى المال في الصورة المذكورة لأشير إليه في بعض تلك الأخبار بأن يقال بل يجب القضاء عنه من ماله. وبالجملة فعندي أن ما تكلفه هذا الفاضل المذكور من القول واستدل عليه بما ذكر فهو غير خال من القصور. والله العالم.
الرابعة - لو أوصى الميت بقضائها عنه بأجرة من ماله وأسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبي فهل تسقط عن الولي؟ وجهان واستقرب في الذكرى السقوط لوجوب العمل بما رسمه الموصي. وهو غير بعيد، ويؤيده أن المتبادر من الأخبار الدالة على إناطة ذلك بالولي إنما هو مع عدم وصية الميت بذلك على وجه من الوجوه، وحينئذ فلا منافاة في هذه الصورة لما دلت عليه الأخبار، ويؤيد ما ذكرناه ما صرح به السيد ابن طاووس (قدس سره) في رسالته التي قدمنا نقل هذه الأخبار المتقدمة منها، حيث قال ما صورته: لو أوصى الميت بالصلاة عنه وجب العمل بوصية لعموم " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (1) ولأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني لوجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة. ثم أورد بعض الأخبار الدالة على ذلك.
الخامسة - قال في الذكرى: لا يشترط خلو ذمة الولي من صلاة واجبة لتغاير السبب فيلزمان معا، والأقرب الترتيب بينهما عملا بظاهر الأخبار وفحاويها، نعم لو فاتته صلاة بعد التحمل أمكن القول بوجوب تقديمها لأن زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها، ويمكن تقديم المتحمل لسبق سببه. انتهى.
أقول: أما الحكم الأول فجيد، وأما الثاني وهو وجوب الترتيب بين ما في ذمته وبين ما تحمله عن الميت فلا أعرف له دليلا معتمدا بل ظواهر الأخبار واطلاقها