فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى على فسألته عن ذلك فقال اقض مع كل صلاة صلاة " ونقل في الذكرى (1) عن ابن إدريس أنه قال: " وروي أنه يقضي صلاة شهر " أقول: وهذه الرواية لم تصل إلينا.
وكيف كان فالظاهر - كما ذكره الشيخ وقبله الصدوق في الفقيه وهو المشهور - هو حمل هذه الأخبار على الاستحباب كما يشير إليه خبر أبي كهمس ورواية منصور بن حازم الأولى وإن تفاوتت مراتبه بالجميع أو الشهر أو الثلاثة أو اليوم الواحد فهي مترتبة في الفضل والاستحباب.
قال في الفقيه (2) وأما الأخبار التي رويت في المغمى عليه - أنه يقضي جميع ما فاته وما روي أنه يقضي صلاة شهر وما روي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام - فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الإيجاب والأصل أنه لا قضاء عليه. انتهى.
والعجب أن هذا كلامه في الفقيه مع أنه كما تقدم من عبارة المقنع اختار وجوب قضاء جميع ما فاته، وهذا من نوادر الاتفاق له في اختلاف الفتوى في مسألة واحدة وإن كان ذلك كثيرا في كلام المجتهدين من أصحابنا (رضوان الله عليهم) تنبيهات الأول - قد صرح غير واحد من أصحابنا (رضوان الله عليهم) بأنه لا يلحق بالكافر الأصلي من حكم بكفره من منتحلي الاسلام ولا غيرهم من المخالفين، فإن الحكم في هؤلاء جميعا هو أنهم بعد الاستبصار والرجوع إلى الدين الحق يجب عليهم قضاء ما فاتهم لو أخلوا بشئ من واجباته أما ما كان صحيحا في مذهبهم فلا إعادة عليهم فيه.
أما الأول فلعموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء الفائت (3) الشامل لمحل البحث، وخروج الكافر الأصلي بدليل مختص به فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم.