أقول: ويدل على الحكم المذكور ما تقدم في صحيحة الفضلاء من صلاة أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير، ونحوها رواية أبي بصير المتقدمة.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام (1) " في صلاة الزحف؟ قال تكبير وتهليل يقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (2).
ثم قال (3) وفي كتاب عبد الله بن المغيرة أن الصادق عليه السلام قال: " أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فإن لها ثلاثا " وهذه الرواية قد نقلها الشيخ عن عبد الله بن المغيرة في الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام (4).
وما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأته تكبيرتان، فهذا تقصير آخر ".
وقال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (6): وإن كنت في حرب هي لله رضى وحضرت الصلاة فصل على ما أمكنك على ظهر دابتك وإلا تومئ إيماء أو تكبر وتهلل. وروي أنه فات الناس مع علي عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمر علي عليه السلام فكبروا وهللوا وسبحوا، ثم قرأ هذه الآية " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " فأمرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك رجالا وركبانا. انتهى.
بقي الكلام هنا في أشياء: الأول - أن المذكور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن التسبيح الذي ينتقل إليه في هذه المرتبة يجب أن يكون بهذه الكيفية التي تقدم نقلها عن المنتهى والذكرى، والأخبار التي قدمناها ونحوها من أخبار المسألة لا تساعد على ذلك، فإن أوضحها في هذا الحكم صحيحة الفضلاء وظاهرها الاكتفاء بهذه الأذكار كيف اتفق.