أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر وإن شاء أتم والاتمام أحب إلى ".
وفيه أولا - أن مورد الرواية إنما هو الدخول من السفر فليست من محل البحث في شئ.
وثانيا - احتمال أن يكون المراد منها أنه إن شاء صلى في السفر قصرا وإن شاء صبر حتى يدخل أهله ويصلي تماما وهو الأفضل، وحينئذ ففيها دلالة على ترجيح التأخير إلى دخول المنزل والصلاة تماما.
وثالثا - ما ذكره بعض مشايخنا من احتمال الحمل على التقية. لأنه مذهب بعض العامة (1).
ورابعا - عدم قبول بعض الأخبار لهذا الحمل مثل صحيحة إسماعيل بن جابر المشتملة على الحلف بأنه إن لم يفعل ما تضمنته فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله عليه السلام في رواية النبال " لم يجب " المشعر بوجوب ذلك عليهما، والمتبادر من الوجوب هو الحتمي كما لا يخفى.
وبذلك يظهر لك بقاء المسألة في قالب الاشكال الموجب للاحتياط على كل حال. والله العالم.
المسألة الخامسة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو دخل عليه الوقت في السفر ولم يصل حتى دخل بلده أو بيته، فالمشهور بين المتأخرين أنه