والرجال أمام الصبيان والصبيان أمام الخناثى والخناثى أمام النساء.
وقال ابن الجنيد: يقوم الرجال أولا ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ويقدم الأحرار على العبيد والإماء والأشراف على غيرهم والعلماء من الأشراف على من لا علم له، والأحق بقرب الإمام من تصح منه النيابة عند احتياج الإمام إليها.
قال في الذكرى: والخلاف بينه وبين الشيخ في تقديم الصبيان على الخناثى فالشيخ نظر إلى تحقق الذكورية في الصبيان ونظر ابن الجنيد إلى تحقق الوجوب في الخناثى دون الصبيان وهو حسن واختاره ابن إدريس والفاضل. انتهى.
أقول: الظاهر أنهم بنوا في هذا الترتيب المذكور على مجرد الاعتبار لعدم وجود ما يدل عليه من الأخبار كما يشير إليه كلام الشهيد في وجه اختلاف الشيخ وابن الجنيد.
الثاني - قد صرح جملة: منهم - العلامة والشهيدان (رضي الله عنهم) بأن الأفضل وقوف الإمام في وسط الصف، قال في المنتهى: ويستحب أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف لتتساوى نسبة المأمومين إليه فيمكنهم المتابعة، وقد روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله (1) أنه قال: " وسطوا الإمام وسدوا الخلل ".
أقول: روى ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن إبراهيم رفعه (2) قال:
" رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية من بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد ".
وهذا الخبر كما ترى ظاهر في خلاف ما ذكروه، ويؤيده أن أفضلية اليمين تقتضي استحباب توسيعها. ولا معارض للخبر المذكور إلا ما ينقلونه من هذا الخبر العامي.
وأما ما ذكره في الذكرى في سنة الموقف في الجماعة - حيث قال: وخامسها