بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف. انتهى.
ووجه الاشكال فيها أنه لا ريب أن الشبابيك لا تمنع المشاهدة مع أنه عدها في ما يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام وجوز في المقاصير المخرمة، ولا ريب أن المقصورة المخرمة والشباك بمعنى واحد ولهذا أورد عليه في الذكرى ما ذكره، وصاحب الذخيرة نظر إلى آخر العبارة وغفل عن ذكره الشبابيك وأنها تمنع.
ثم إنه لا يخفى عليك أن ظاهر الشهيد في الذكرى كما قدمناه في عبارته أن الشيخ في المبسوط استند في عدم الجواز مع حيلولة الشباك إلى رواية زرارة مع أن عبارة المبسوط كما حكيناها خالية من ذلك، وهو دليل على ما قدمناه من أن نسبة الاستدلال بالرواية إلى الشيخ إنما هو من الأصحاب تكلفا لتحصيل الدليل له، وبذلك يسقط ما ذكره في المدارك من تمحل توجيه الاستدلال له بالخبر المذكور، ونحوه في الذخيرة حيث حذا حذوه في المقام كما هو الغالب عليه في أكثر الأحكام.
تنبيهات الأول - لو وقف بحذاء باب المسجد وهو مفتوح بحيث يشاهد الواقف حذاء الباب الإمام أو المأمومين الذين في المسجد صحت صلاة المحاذي للباب لمشاهدته لمن في المسجد وصلاة من على يمينه ويساره من الصف لمشاهدتهم ذلك الواقف حذاء الباب، وقد صرح بذلك الشيخ (قدس سره) وجملة من الأصحاب: منهم - العلامة في المنتهى حيث قال: لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحت صلاته، ولو صلى قوم عن يمينه وشماله صحت صلاتهم لأنهم يرون من يرى الإمام. ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يساره لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم. انتهى.
وبنحو ذلك صرح في المدارك أيضا.
وتوقف في الذخيرة في الحكم الأول فقال - بعد نقل ما ذكره في المنتهى عن جماعة من الأصحاب - ما لفظه: والحكم الثاني صحيح وأما الحكم الأول فقد ذكره