ذكرناه من نقل الشيخ الرواية عارية عن ذلك وايناس التعليل بما هنالك.
وروى الشيخ في التهذيب عن أبي البختري عن جعفر عليه السلام (1) " أن عليا عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة ".
وروى في الفقيه مرسلا (2) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله الاثنان جماعة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن وحده حجة والمؤمن وحده جماعة ".
وروى في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن يوسف عن أبيه (3) وهو مجهول قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال نعم... إلى أن قال فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بها أفجماعة نحن؟ فقال نعم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم أفجماعة أنا؟ فقال نعم المؤمن وحده جماعة " والظاهر في تعليل كونه وحده جماعة هو ما ذكره في الفقيه مما قدمنا نقله عنه. وأما ما علله به في المدارك فالظاهر بعده وإن أمكن احتماله.
وأما الحكم الثاني أعني قيام المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام فهو مما لا خلاف في رجحانه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وإن كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام.
واستندوا في هذا التفصيل إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ".
وبالجملة فإنه لا خلاف في أفضلية قيام الرجل وحده عن يمين الإمام إنما