في المدارك ليس في محله. وأما القول بأنه يقرأ حال ركوعه فلم أقف على مستنده بل صريح هذه الأخبار إنما هو المضي والمتابعة للإمام واغتفار ترك القراءة في هذا المقام.
الخامس - ما اشتمل عليه الحديث الثالث والثلاثون من التشهد حال القيام إذا ألجأته التقية إلى ذلك قد ورد مثله في خبر لأبي بصير إلا أنه لا يحضرني الآن مكانه وبه صرح الصدوق، قال في المنتهى: قال ابن بابويه وإن لم يتمكن من التشهد جالسا قام مع الإمام وتشهد قائما.
أقول وبذلك صرح الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1) في ما لو دخل في صلاة المخالف بعد أن صلى بعض صلاته. وسيأتي الكلام في المسألة إن شاء الله تعالى في المطالب الثالث في الأحكام.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذا المقصد يقع في مطالب ثلاثة: الأول في الجماعة وفيه مسائل:
المسألة الأولى - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الجماعة لا تجب أصالة إلا في الجمعة والعيدين مع اجتماع الشرائط المتقدمة فيهما، وتجب بالعارض كالنذر وشبهيه، وفي جاهل القراءة مع ضيق الوقت عن التعلم وامكان الائتمام، وما عدا ذلك فهي مستحبة، وقد عرفت تأكد استحبابها في اليومية.
والمشهور بين الأصحاب بل ادعى في المنتهى عليه الاجماع هو استحبابها في جميع الفرائض، قال في المنتهى: وهو مذهب علمائنا أجمع. وتنظر فيه بعض فضلاء متأخري المتأخرين، قال: وفي استفادة هذا التعميم من الأخبار نظر. وهو في محله والأحوط الوقوف في ذلك على موارد النصوص.
قالوا: ولا تجوز الجماعة في شئ من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال الشرائط. أقول: أما استحبابها في الاستسقاء فقد تقدم الكلام فيه في صلاة