الجبهة على قبر الإمام عليه السلام.. إلى أن قال: وعلى عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلاة، لأن قوله عليه السلام " يجعله الإمام " صريح في جعل القبر بمنزلة الإمام في الصلاة، فكما أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام بأن يكون موقفه أقرب إلى القبلة من موقف الإمام بل يجب أن يتأخر عنه أو يساويه في الموقف يمينا أو شمالا فكذا هنا، وهذا هو المراد هنا بقوله عليه السلام " لا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله " والحاصل أن المستفاد من الحديث أن كل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الإمام أو المساواة أو تحريم التقدم عليه فهو ثابت للمصلي بالنسبة إلى الضريح المقدس من غير فرق فينبغي لمن صلى عند رأس الإمام أو عند رجليه أن يلاحظ ذلك. انتهى المقصود نقله من كلامه (أفاض الله تعالى عليه رواشح اكرامه) وهو جيد رشيق كما لا يخفى على ذوي التحقيق، ومنه يظهر الدليل على الحكم المذكور وإن غفل عنه الجمهور.
بقي الكلام هنا في مواضع (الأول) - أن ظاهر كلام أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجوز المساواة مع تعدد المأمومين، بل نقل عن العلامة في التذكرة دعوى الاجماع على ذلك وأن الممنوع منه إنما هو التقدم على الإمام، ونقل عن ابن إدريس هنا أنه اعتبر تأخر المأموم ولم يكتف بالتساوي، قال في المدارك: وهو مدفوع بالأصل السالم من المعارض وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه " ونحوه روى زرارة (2) قال: دلت الروايتان على استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام أو وجوبه ولو وجب التأخر لذكره إذ المقام مقام البيان. انتهى.
أقول: قد تقدم في المسألة الثانية النقل عن ابن إدريس في صورة اتحاد