يستقيم هذا وهو الذي قد أذن وأقام وعند قوله: " قد قامت الصلاة " قام الناس على أرجلهم فأين ذهب بعد ذلك حتى ينتظرونه أو لا ينتظرونه.
وبالجملة فجميع ما ذكرنا من وجوه هذه الاشكالات ظاهر لا ريب فيه، والاعتماد على هذين الخبرين بعد ما عرفت من ثبوت حقية الإمام الراتب بالأخبار المتقدمة مضافا إلى اتفاق الأصحاب مشكل غاية الاشكال. والله العالم.
وثانيها - أن ما ذكره بعضهم من أنه مع حضور إمام الأصل فإنه أولى بالإمامة من ما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، لأنه صاحب الرئاسة العامة وهو ولي الأمور الأولى بالناس من أنفسهم. ولو منعه مانع فاستناب فلا ريب أن نائبه هو الأولى لترجحه بتعيين الإمام له فإنه لا يستنيب إلا الراجح أو المساوي، ومع رجحانه فالأمر ظاهر ومع التساوي فالمرجح له التعيين، فعلى الأول فيه مرجحان وعلى الثاني مرجح واحد.
وثالثها - ولو أذن أحد الثلاثة المتقدم ذكرهم لغيره كان هو الأولى، قال في المنتهى: لو أذن المستحق من هؤلاء في التقدم لغيره جاز وكان أولى من غيره إذا اجتمع الشرائط، ولا نعرف فيه خلافا لأنه حق له فله نقله إلى من شاء.
قال في الذخيرة: وقد جزم الشهيدان بانتفاء كراهة تقدم الغير معللا بأن أولويتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية بل إلى سياسة أدبية. واستشكل ذلك بأنه اجتهاد في مقابلة النص.
أقول: من المحتمل قريبا أن الأولوية التي دل عليها النص المشار إليه إنما هي عبارة عن أحقيته بالصلاة والتقدم من غيره بالنسبة إلى نفسه فلو أراد غيره التقدم عليه كان على خلاف ما ورود به النص لا أن ذلك بالنسبة إلى نائبه، والظاهر أن بناء كلام الشهيدين على هذا وبه يعلم سقوط ما اعترض به عليهما من أنه اجتهاد في مقابل النص، إذ لا دلالة في النص على أزيد من ما ذكرناه.
قال في الذكرى: وهل الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم أو الأفضل لهم