ركعتين. وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه وسلار وابن البراج.
وقال ابن أبي عقيل: ويصلي الإمام في المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة، بذلك تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) وقال ابن الجنيد: فإن صلى بهم المغرب فالذي أختاره أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين.
وقال أبو الصلاح: يصلي بالأولى ركعة أو ثنتين وبالثانية ما بقي. كذا نقله عنهم العلامة في المختلف. ثم إنه (قدس سره) اختار التخيير للأخبار التي ذكرناها.
والظاهر أن عبارتي ابني بابويه مأخوذتان من كتاب الفقه الرضوي حيث قال عليه السلام (1) " وإن كانت صلاة المغرب فصل بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين " فاختصراها بحذف لفظ الطائفة. وكيف كان فقد عرفت ما هو الظاهر من الأخبار في هذا المكان. والله العالم.
السادس - قال المرتضى وابن الجنيد: إذا صلى بالأولى في المغرب ركعة وأتموا ثم قام الإمام إلى ثالثته وهي الثانية للفرقة الثانية سبح هو وقرأت الطائفة الثانية وقال ابن إدريس بعد نقل ذلك عن المرتضى: والصحيح عند أصحابنا المصنفين والاجماع حاصل عليه أنه لا قراءة عليهم.
أقول: والكلام في هذه المسألة مبني على ما تقدم في بحث صلاة الجماعة من وجوب القراءة على المسبوق في أخيرتي الإمام وأولتي المأموم وعدمه، وقد تقدم تحقيق القول في المسألة وأن القراءة واجبة على المأموم في الصورة المذكورة كما دلت عليه الأخبار المتكاثرة وإن ذهب العلامة في المنتهى وتبعه في المدارك إلى الاستحباب وبه يظهر أن كلام ابن إدريس ليس بشئ يعتمد عليه وأن الصحيح إنما هو المجمع عليه في الأخبار لا في كلام الأصحاب مع خلوه من الدليل بل قيام الدليل على خلافه كما عرفت، على أن ادعاه من الاجماع ممنوع كما تقدم تحقيقه في المسألة بل