رواية كتاب العلل والمحاسن.
وبالجملة فإن موضوع كلامه غير موضوع كلام الشيخ، ولعل ذلك لغلط في نسخة الكتاب أو لسوء فهمي في الباب، ولا يبعد أن يكون مراد العلامة - وإن قصرت عنه العبارة المذكورة لغلط فيها ونحوه - أنه متى حصل له التردد بانتظار الرفقة قبل بلوغ ثمانية فراسخ بمعنى أنه خرج ناويا للسفر قاصدا للمسافة ولكن عرض له ما يوجب عدم استمرار القصد من انتظار الرفقة، فإن كان هذا العارض عرض قبل بلوغ نهاية المسافة التي هي عندهم بناء على المشهور ثمانية فراسخ فإن الواجب الاتمام لزوال الشرط المذكور قبل بلوغ المسافة، وإن كان بعد حصول الثمانية التي هي المسافة فالواجب البقاء على التقصير إلا أن ينقطع بأحد القواطع الشرعية. وهو جيد بناء على ما هو المشهور من تخصيص المسافة بالثمانية، وأما على ما اخترناه - من أن الأربعة أيضا باعتبار انضمام الإياب إلى الذهاب مسافة شرعية، وهو مورد الأخبار المتقدمة وعليه بناء كلام الشيخ (قدس سره) هنا إلا أنه مخالف لمذهبه في أصل المسألة كما تقدم من قوله بالجواز في الأربعة - فهو محل النظر لما عرفت من أخبار الشرطين المذكورين أعني شرط القصد وشرط استمراره، فإن موردهما إنما هو أخبار الأربعة الفراسخ كما تقدم، وهو دليل ظاهر في كونها مسافة القصر حقيقة وأن القصر واجب فيها حتما لوجود شرطي الوجوب. ولكنه (قدس سره) لعدم إمعان النظر في أخبار المسألة بنى على ما هو المشهور من تخصيص المسافة بالثمانية وعدم حصولها بالأربعة الراجعة باعتبار الذهاب والاياب إلى الثمانية. والله العالم.
الرابع - لا يخفى أن انتظار الرفقة إنما يكون موجبا للعدول إلى التمام إذا كان قبل بلوغ المسافة إذا علق سفره على ذلك، وإلا فلو كان عازما على السفر وإن لم يأتوا فمجرد انتظارهم لا يكون موجبا لعدوله عما هو عليه من وجوب التقصير لأنه جازم بالسفر وشرط استمرار القصد موجود إلا أن يحصل شئ من القواطع الآتية ثم إنه لو رجع عن التردد الموجب للتمام إلى العزم على السفر فالواجب