أقول: لم أقف في هذا المقام على نص عنهم (عليهم السلام) وطريق الاحتياط في ما ذهب إليه العلامة (أجزل الله تعالى اكرامه) والله العالم.
المسألة السابعة - من الشرائط في صحة القدوة نية الائتمام بإمام معين، فلو نوى كل منهما الإمامة صحت صلاتهما معا، بخلاف ما لو نوى كل منهما الائتمام بالآخر فإنه يجب الحكم ببطلان صلاتهما معا، وكذا في ما لو شكا في ما أضمراه من الإمامة والائتمام.
وتفصيل هذا الاجمال يحتاج إلى بسطه في مقامات ثلاثة: (الأول) في وجوب نية الائتمام بإمام معين، أما وجوب نية الائتمام فلأنه بدون ذلك يكون منفردا يجب عليه ما يجب على المنفرد، وهو من ما لا خلاف فيه حتى قال في المنتهى إنه قول كل من يحفظ عنه العلم. وأما قصد تعيين الإمام فالظاهر أيضا أنه من ما لا خلاف فيه.
واستدلوا على ذلك بعدم الدليل على سقوط القراءة بدون ذلك فتكون العمومات الدالة على وجوب القراءة باقية على عمومها بالنسبة إليه. ولا يخفى ما فيه إلا أن الحكم لما كان من ما ظاهرهم الاتفاق عليه مع معلومية ذلك من حال السلف من أصحابنا (رضوان الله عليهم) مضافا إلى توقف يقين البراءة عليه ورجوع الاحتياط إليه فيجب العمل به.
وتعيين الإمام كما يكون باسمه وصفته يكون أيضا بالإشارة إليه بهذا الحاضر إذا علم استجماعه لشرائط الإمامة.
ولو اقتدى بالحاضر على أنه زيد فبان أنه عمرو مثلا ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصح الاقتداء أو العكس فيبطل نظر، بمعنى أنه لاحظ في حال النية هذا الحاضر مع كونه زيدا فبالنظر إلى قيد الحضور وظهور كونه عمرا يصح من حيث أنه هو الحاضر وبالنظر إلى نية كونه زيدا مع ظهور أنه ليس هو يبطل، والحق أن منشأ النظر والتوقف إنما هو من حيث عدم النص والدليل في المسألة، قال في الذكرى:
ونظيره أن يقول المطلق لزوجة اسمها عمرة " هذه زينب طالق " أو يشير البائع إلى