أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى الموضع المذكور ولا يحتاج إلى إعادته.
وأما ما يدل على الثاني فجملة من الأخبار: منها - موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه سئل عن المرأة تؤم النساء قال نعم نقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ".
وصحيحة هشام بن سالم (2) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن نقوم وسطهن " وصحيحة سليمان بن خالد (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ قال إذا كن جميعا امتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا نتقدمهن ".
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: " قلت له المرأة تؤم النساء؟
قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن ".
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة ".
وأما الكلام والخلاف في جواز امامتها مطلقا أولا مطلقا أو التفصيل فسيأتي تحقيق البحث فيه إن شاء الله تعالى قريبا في اشتراط ذكورية الإمام.
ومنها - أنه يستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول، قيل: والمراد بهم من له مزية وكمال في علم أو عمل أو عقل. وقد نقل الاتفاق على أصل الحكم المذكور.
ويدل عليه من الأخبار وكذا على أفضلية الصف الأول وأن أفضله ما قرب من الإمام ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن جابر عن أبي جعفر