عليه السلام (1) قال: " أصلي خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال فسبح حتى يفرغ ".
وروى البرقي في كتاب المحاسن عن صفوان الجمال (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف فائتم به؟ قال لا. قلت إن قرأ أقرأ خلفه؟ قال نعم. قلت فإن نفدت السورة قبل أن يركع؟ قال سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل ".
أقول: وبذلك صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) قال في المنتهى: لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحب له أن يسبح إلى أن يفرغ الإمام ويركع معه، ويستحب له أن يبقى آية فإذا ركع الإمام قرأها وركع معه.
وقال في الذكرى: لو قرأ ففرغ قبله استحب أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الإمام ليركع عن قراءة. ثم ذكر رواية زرارة وقال: فيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء ودليل على جواز القراءة خلف الإمام. ثم قال وكذا يستحب ابقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدي به. انتهى. والظاهر أنه لم يقف على رواية التحميد والتسبيح في الصورتين المذكورتين.
ومن ما يدل على التخيير بين الأمرين المذكورين في الصلاة خلف المخالف قوله عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (3) بعد ذكر الصلاة خلف المخالف تقية: وأذن لنفسك وأقم واقرأ فيها لأنه غير مؤتمن به. فإذا فرغت قبله من القراءة أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه وإلا فسبح إلى أن يركع. انتهى.
وكذا يستحب للمأموم في الصلاة الإخفاتية والجهرية، وقد تقدم ذكر ذلك والدليل عليه في المسألة الثامنة.
ومنها - أن الأفضل للإمام أن يصلي بصلاة أضعف من خلفه والأخبار به مستفيضة