أنها مستحبة، وإنما الغرض الحث على الاتيان بالمستحبات على وجه يحصل به يقين القيام بالوظائف الشرعية والسنة المحمدية صلى الله عليه وآله فكيف بالفرائض الواجبة الموجبة لشغل الذمة، فإن تحصيل يقين البراءة فيها أهم وطلب الوجه الموجب للخروج عن المؤاخذة فيها أعظم وأتم. وبالجملة فكلام الشيخ (رضوان الله عليه) لا يخلو من قوة وأبواب المناقشات واسعة المجال لا يسلم من تطرقها مقال.
ونقل عن العلامة (قدس سره) في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة، قال في المدارك: وهو متجه لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات، ولأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يترك الصلاة، ويؤيده حسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت " انتهى. وهو جيد من حيث الاعتبار إلا أن التحقيق ما قدمنا ذكره المسألة الخامسة - لا خلاف بين علماء الفريقين في ترتب الحواضر بعضها على بعض، وأما الفوائت فالمشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) وجوب الترتيب بينها إذا علمه بل نقل الفاضلان في المعتبر والمنتهى الاجماع عليه، وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب ممن صنف في المضايقة والمواسعة القول بالاستحباب استدل الأولون بقوله صلى الله عليه وآله (2) " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " والتقريب فيه أنه يجب الترتيب في الأداء فكذا في القضاء.
وما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح (3) قال: " إذا