معهم، قد تجزئ عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها ".
الثاني عشر - ما رواه في التهذيب في الصحيح (1) قال: " سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟
قال لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم " الثالث عشر - ما رواه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان ".
الرابع عشر - ما رواه في الفقيه والتهذيب في الموثق عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فإذا ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم.. الحديث ".
الخامس عشر - ما رواه في كتاب الاحتجاج من سؤالات الحميري للناحية المقدسة (4) قال: " كتب الحميري إلى القائم عليه السلام أنه روى عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال عليه السلام يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه؟ التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد وإذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.. الحديث ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع:
(أحدها) - المفهوم من هذه الأخبار أن مواضع الاستنابة من الإمام أو المأمومين في صور: (الأولى) - موت الإمام كما في الخبر الأول والخبر الخامس عشر