السخيفة الشاردة التي قد عرفت أنه لو انفتح في أمثالها الباب لا نسد باب الاستدلال وعلا الباطل الصواب.
وبالجملة فإن ما أطال به هذا الفاضل (قدس سره) حجة للقول المشهور ظاهر القصور واضح الفطور وإن كان بزعمه أنه كالنور على الطور في الظهور، نعم ربما لاح من صحيحة هشام المشار إليها في كلامه (1) وقوله عليه السلام فيها " المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان " ما ذكره إلا أنها ليست ظاهرة في ذلك بل ربما كان الظاهر منها إنما هو بيان أن هؤلاء الذين عادتهم الاختلاف كلما عرض لهم من يكتري دوابهم ليس لهم تأخر عن ذلك ولا توقف عنه - كما يشير إليه قوله في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة " كلما جاءهم شئ اختلفوا " - يجب عليهم اتمام الصلاة والصوم وإن أقاموا عشرة أو أزيد مع عدم وجود من يكتري دوابهم. ولا يخفى على الناظر في ما هو العادة الجارية الآن أن المكارى كثيرا ما يتوقف في وطنه أو البلد الذي يذهب إليه عشرة، وبذلك صرح شيخنا المجلسي في البحار أيضا فقال: وقل مكار لا يقيم في بلده أو البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام. انتهى. وهو جيد وبه يعظم الاشكال. وكيف كان فالاحتياط في أمثال هذه المواضع طريق السلامة. والله العالم.
السابع - من الشروط المتقدمة أن يتوارى عن البيوت - بمعنى أنه لا يراه أحد ممن كان عند البيوت التي هي آخر خطة البلد - أو يخفى عليه أذان البلد، والمراد كفاية أحدهما في ترخص القصر والانتقال من الاتمام إلى التقصير.
والأصل في هذين الشرطين ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يريد السفر متى يقصر؟ قال إذا توارى من البيوت ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (3) قال: " سألته