ميتا؟ فكتب إليه: أما الميت فحسن جائز وأما الحي فلا إلا البر والصلة " وهو ظاهر بل صريح في عدم جواز الصلاة عن الحي وجوبا أو استحبابا، لأنه إنما رخص له في الحي بالبر والصلة دون الصلاة التي هي مذكورة معهما في السؤال، ومن ذلك يظهر أن الأقرب عدم صحة الاستئجار من الولي.
وأما ما علل به إمكان الجواز - من حصول ذلك في الصوم وكون الفرض فعلها عن الميت - ففيه ما ذكره السيد السند (قدس سره) في المدارك في مسألة الصوم بعد أن نقل عن جده أنه لو تبرع بعض بالقضاء سقط عن الولي، وأن وجه السقوط حصول المقتضي وهو براءة الذمة، حيث قال: ويتوجه عليه أن الوجوب تعلق بالولي وسقوطه بفعل غيره يحتاج إلى دليل، ومن ثم ذهب ابن إدريس والعلامة في المنتهى إلى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وإن وقع بإذن من تعلق به الوجوب لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره. وقوته ظاهرة. انتهى وهو جيد. والله العالم بحقائق أحكامه وأولياؤه القائمون بمعالم حلاله وحرامه.
المقصد الثاني في صلاة الجماعة وفضلها عظيم وثوابها جسيم وقد ورد فيها عنهم (عليهم السلام) من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات:
روى الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " هم رسول الله صلى الله عليه وآله باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة ".
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سمعته